للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابع: نقص جزء من العبادة أو شرط من شروطها نسخٌ لذلك فقط، لا لأصل تلك العبادة كما نقله ابن السمعاني عن جمهور أصحاب الشافعي.

وقيل: نسخٌ لها.

وقال عبد الجبار: نسخٌ إنْ كان جزءًا، لا إنْ كان شرطًا. ووافقه الغزالي في الجزء وتردَّد في الشرط، وجعل الهندي الخلاف في الشرط المتصل كاستقبال القبلة في الصلاة، لا المنفصل كالطهارة. قال: (فإيراد الإمام وغيره يُشعر بأنه لا خلاف فيه، وكلام غيره يقتضي إثبات الخلاف في الكل) (١). انتهى

وبالأول صرح صاحب "المسودة"، فقال: (إن الخلاف في المتصل كالتوجُّه، أما المنفصل -كالوضوء- فليس نسخًا إجماعًا) (٢).

وصرح ابن السمعاني بأنه في جانب الشرط ليس نسخًا، وأما في الجزء كإسقاط ركوع قال: (فينبغي أن يكون على ما ذكرناه فيما إذا زِيدت ركعة علي ركعتين) (٣).

وكأنه يشير إلى مجيء قول عبد الجبار بالتفصيل بين أن يغير الأصل أوْ لا.

واعلم أن صاحب "جمع الجوامع" لم يتعرض لمسألة النقص وإن كانت في "ابن الحاجب"، بل ذكر الزيادة على النص أنها ليست بنسخ، خلافًا للحنفية. ثم قال: (ومثَارُه هل رَفَعَتْ؟ وإلي المأخذ عَوْدُ الأقوال المفصِّلة والفروع المُبَيَّنة) (٤).

ثم قال عقبه: (وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها).


(١) قواطع الأدلة (١/ ٤٤٩).
(٢) المسودة (ص ١٩٢).
(٣) قواطع الأدلة (١/ ٤٤٩).
(٤) جمع الجوامع (٢/ ١٢٥) مع حاشية العطار.

<<  <  ج: ص:  >  >>