ولكنه بناء علي أصلهم في الحسْن والقُبح العقليين، ونحن نمنع ذلك، ولا حُسن ولا قُبح إلا بالشرع؛ فلذلك جاز ذلك كله عندنا.
نعم، نَسخ المعرفة فيها ضرب مِن التكليف بالمحال، وهو جائز عندنا؛ لأنه إنما ثبت نسخها بمعرفة الناسخ لها وهو الله تعالى، وإذا عرفه فكيف ترتفع معرفته؟ ! فالتكليف به تكليف بما لا يطاق.
واتفقوا علي عدم الوقوع، وإنما الخلاف في الجواز العقلي. ولم أذكر هذه المسألة في النَّظم؛ لما فيها من خشونة العبارة وعدم جدواها في الفقه، وإنما ينبغي أن تُسطر في علم أصول الدين. والله أعلم.
إذا لم يَعرف المكلَّف النسخ، فلا يَثبت في حقه؛ لأنَّ التكليف به قبل عِلمه مِن تكليف الغافل، وهو ممتنع كما سبق في موضعه.
ووضع هذه المسألة مقدمة للمترجَم عليه بِـ "خاتمة" أَنْسَب مِن ذِكرها قبل ذلك في أحكام النسخ؛ لأنَّ المترجم عليه بِـ "خاتمة" هو الطُّرُق التي يَعرف بها المكلَّفون ثبوت النسخ، ولَمَّا كان متعلقًا بجميع أنواع النسخ، جُعِل خاتمة له.
فأما هذه المسألة فالحكم قبل نزوله وقبل تبليغه للنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يَثبت حُكمه، وتحته ثلاث صور:
(١) جاء في (لسان العرب، ١٥/ ٣٩٩): (الوَفيُّ: الوافِي).