للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي معنى ذلك لو قال الراوي: (هذا سابق على هذا)، أو: (هذه الآية نزلت قبل تلك) أو: (في سنة كذا والآخَر في سَنة كذا) لِسنة بعدها، وكذا في الأحاديث.

فإنْ قيل: قول الراوي هذا كيف يُنسخ به القرآن أو غيره من السُّنة المتواترة على تقدير وجودها مع أنه خبر آحاد والآحاد لا يُنسخ به المتواتر؟

قيل: هذا حكاية للنسخ، لا نسَخ، والحكاية بالآحاد يجب العمل بها كسائر أخبار الآحاد.

وأيضًا: فاستفادة النسخ مِن قوله إنما هو بطريق التضمن، والضمني يُغتفَر فيه ما لا يُغتفَر فيما إذا كان أصلًا كما في مسائل كثيرة أصولية وفقهية لا تنحصر، كثبوت الشفعة في الشجر تبعًا للعقار، و [عدم الفدية في الشعر والظفر] (١) في قطع عضو من المحرم عليه شعر أو ظفر، وثبوت النسب بشهادة أربع نسوة بالولادة تبعًا لثبوتها بهن، وغير ذلك.

وقولي: (فَبِذَا التّناسُخُ) أي: ظهر بهذه الصور التناسخ.

وقولي: (كَذَاكَ قَوْلُ الرَّاوِ) أصله: "الراوي" ولكن حذفتُ الياء منه؛ للضرورة. والله أعلم.

وقولي: (لَا قَوْلُهُ: "ذَا نَاسِخُ") تتمته قولي بعده:

ص:

٧٦١ - وَلَا الَّذِي خَالَفَ مِنْ نَصَّيْنِ ... أَصْلًا، وَلَا الَّذِي مِنَ ايَتَيْن


= الحسان: ٣٠٤٥).
(١) في (س، ت، ض): عدم الفدية في الشعر والفدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>