للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو من وجوه:

أحدها: أن يُعرف بالإجماع على أن هذا ناسخ لهذا، كالنسخ بوجوب الزكاة سائر الحقوق المالية. ذكره ابن السمعاني، ونحوه أيضًا ما ذكر الخطيب البغدادي: "أن زر بن حبيش قال لحذيفة: أي ساعة تسحرتم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع" (١). وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يُحرِّم الطعام والشراب مع بيان ذلك من قوله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} [البقرة: ١٨٧] الآية.

قال الأصحاب في مثل هذا: إن الإجماع مُبَيِّن للمتأخِّر وأنه ناسخ، لا أن الإجماع هو الناسخ.

الثاني: أن يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هذا ناسخ لذاك" أو: "هذا بعده" أو ما في معنى ذلك، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" (٢).

الثالث: أن يَنُص الشارع على خِلاف ما كان مُقَرَّرًا بدليل بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين، فما تأخر يَكون ناسخًا للمتقدِّم، وهو كثير، وقد سبق في أمثلة النسخ طائفة منه.

الرابع: أن يقول الراوي: (هذا متأخر الورود على الأول). فيكون ناسخًا له، وذلك كقول جابر - رضي الله عنه -: "كان آخِر الأمْرَين مِن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تَرْك الوضوء مما مست النار" (٣)، وقول علي - رضي الله عنه -: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالقيام للجنازة، ثم قعد" (٤).


(١) سنن النسائي (رقم: ٢١٥٢)، سنن ابن ماجه (رقم: ١٦٩٥) وغيرهما. قال الألباني: حسن الإسناد. (صحيح النسائي: ٢١٥١).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) مسند أحمد (٦٢٣)، صحيح ابن حبان (٣٠٥٦) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (التعليقات =

<<  <  ج: ص:  >  >>