للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: لو قتل مَن عَهدَهُ حربيًّا أو مرتدًّا فبَان أنه قد أَسلم ولم يَعلم، ففيه الخلاف) (١).

تنبيه:

إذا قلنا بأن النسخ لا يثبت في حق مَن لم يَبْلُغه، فهو مخاطَب بالحكم الأول قطعًا إلي أنْ يَبلغه، لكن هل يتصف الثاني بكونه ناسخًا قبل البلوغ كما أنَّ الأمرَ أمرٌ للمعدوم على شرط الوجود؟ أو لا يتصف إلا بَعد أنْ يَبلغه؟ فيه خلاف للقائلين به.

قال القاضي في "مختصر التقريب": وهو راجع إلي اختلاف عبارة.

قال: وإنما الخلاف الحقيقي مع الآخَرين.

أي: القائلين بأن الحكم مرتفع عن مَن لم يَبلغه الناسخ، لكن سبق نقلًا عنه القول بأن الخلاف لفظي وأن الأرجح أنه معنوي. والله أعلم.

ص:

٧٥٧ - ويُعْرَفُ النَّاسِخُ بِالتَّأَخُّرِ ... إمَّا بِإجْمَاع بَدَا مُقَرِّرِ

٧٥٨ - أَوْ قَوْلِ خَبْرِ الْخَلْقِ: "هَذَا نَاسِخُ" ... أَوْ: "بَعْدَ ذَاكَ"، فَبِذَا التَّنَاسُخُ

٧٥٩ - وَنَحْوُهُ: "كُنْتُ نَهَيْتُ، فَافْعَلِ" ... أَوْ [نَصِّهِ] (٢) عَلَى خِلَافِ الْأَوَّلِ

٧٦٠ - كَذَاكَ قَوْلُ الرَّاوِ: "هَذَا النَّاسِخُ" ... أَوْ: "آخِر"، لَا قَوْلُهُ: "ذَا نَاسِخُ"

الشرح:

إذا تَقرر أن حُكم النسخ لا يتعلق بالمكلَّف حتى يَعرفه، فلا بُدَّ من بيان الطريق إلى معرفته، وذلك بأن يُعرف أنه متأخِّر عن دليل الحكم المُقَرَّر الذي هو ضده.


(١) كل ما سبق من كلام السبكي في رفع الحاجب (٤/ ١١٤ - ١١٦).
(٢) في (ق، ص): نصبه. ومعها ينكسر الوزن، ولا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>