للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واتفق الأصحاب -فيما لو وكله ببيع عبده أو إعتاقه فباعه الموكل أو أعتقه- أنه ينعزل ضمنًا. روي البيهقي في أَمةٍ أَمر مولاها رجُلًا ببيعها ثم بَدَا له فأعتقها وقد بِيعت الجارية وكان عِتقها قبل بيعها، فقضى عمر - رضي الله عنه - بعتقها ورَدِّ ثمنها وأخذ صداقها لما كان قد وطئها (١). فهذا دليل على الانعزال الضمني، فيلحق به الصريح.

ومِن هذه المادة أيضًا: ما لو عُزل القاضي ولم يَعلم، ففيه الخلاف. ومنهم مَن جزم هنا بعدم الانعزال. وكذا لو مات مستنيبة ولم يَعلم وقُلنا: إنه ينعزل بموته، فيأتي فيه الخلاف أيضًا.

ومنها: ما لو أُعتقت الأَمة وهي في الصلاة ولم تَعلم ولم تكن ساترة ما يجب ستره علي الحرة، فقولان (٢).

ومنها: ما لو أَذِن لعبده في الحج ورجع قبل الوقوف، فقولان.

ومنها: ما لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ورجع ولم يَعلم، ففي صحته قولان.

ومنها: ما لو أعاره للغراس والبناء ورجع ولم يَعلم فغرس أو بَنَي، فهل يكون محترمًا فيُخيَّر بين الخصال؟ أو يقلع مجانًا؟ وجهان.

ومنها: ما لو رجعت الواهبة نوبتها في هِبتها ولم يَعلم الزوج، فطريقان.

ومنها: ما لو أباحه ثمار بستانه ورجع ولم يَعلم، فالخلاف.

ومنها: ما لو قال: "مَن رَد عبدي الآبق فله كذا" ورجع ثم رده مَن لم يَعلم بالرجوع، ففي استحقاقه الجعْل وجهان.


(١) سنن البيهقي الكبري (رقم: ١١٢٢٧).
(٢) إلى هنا ينتهي نقل التاج السبكي عن والده، وما بعده من كلام تاج الدين السبكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>