للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أو] (١) أنَّ في بعض ما خرج قولان.

نعم، قول الجواز هو الظاهر [كتخصيص] (٢) عمومات الألفاظ، بل بعضهم جعله من جملة تخصيص العموم بالقياس، فيجري فيه الخلاف الذي هناك.

وكذا ذكر الهندي في موضع، فقال: إن الخلاف هنا مبني على أنه هل يجوز تخصيص العموم بالقياس؟ أم لا؟ .

لكن ذاك إنما هو في قياس على نَص خاص إذا عارض عموم نَص آخر، وهذا معناه أن العلة المستنبطة مِن أصل عام في كتاب أو سُنة هل يشترط أن لا تعود على [أصلها] (٣) بالتخصيص؟ [أم] (٤) لا؟ فهو غيره.

نعم، قال الهندي في "الرسالة السيفية": إن القولين مبنيان على القولين في تخصيص العلة.

قال: لأن التخصيص مُنافٍ، والفرع لا ينافي أَصْلَه.

وأما الغزالي فجزم في "المستصفى" بأن العلة إذا [عكرت] (٥) على الأصل بالتخصيص، لا يُقبل، واستثنى ما إذا سبق المعنى إلى الفهم.

قال: (فيجوز أن يكُون (٦) قرينةً مخصِّصة للعموم، وأما المستنبَطة بالتأمل ففيه نظر).


(١) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): و.
(٢) كذا في (ص، ش)، وفي بعض النُّسخ: لتخصيص.
(٣) في (ص، ق، ش): أصله.
(٤) كذا في (س، ت)، لكن في (ق، ص، ش): أو.
(٥) في (س، ت): عادت.
(٦) يعني: المعنى الذي سبق إلى الفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>