للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومثال ذلك: أن يتفقا على أنَّ البُر رِبَوِي ويُعَلِّل أحدُهما بالطعم ويذكر مناسبته، والآخَر بالكيل ويذكر مناسبته.

نعم، قد يؤول إلى الاختلاف كما في مثالنا، فإنَّ [التفاح] (١) داخل في تعليل الأول وخارج من تعليل الثاني، لكن إنما لم يكن قادحًا في العلة مع أنه قد يؤدي للاختلاف؛ لأنه مساوٍ له في الأصل، وليس الشرط أنْ يُساويه مِن كل وجه.

الرابع مما يُشترط في العلة:

أن تكون عَرِيَّة مِن مخالفة نَص كتاب أو سُنَّة أو مخالفة إجماع؛ لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس، بل يكون إذا خالفهما باطلًا.

مثال مخالفة النص: أن يقول حنفي: المرأة مالكة لبضعها؛ فيصح نكاحها بغير إذْن وليها؛ قياسًا على ما لو باعت سلعتها.

فيقال له: هذه عِلة مخالفة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل" (٢).

ومثال مخالفة الإجماع: أنْ يقال: مسافر؛ فلا تجب عليه الصلاة في السفر؛ قياسًا على صومه في عدم الوجوب في السفر، بجامع السفر.

فيقال: هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبارها في الصلاة [وأنَّ] (٣) الصلاة واجبة على المسافر مع وجود مشقة السفر.


(١) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): النكاح.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): فإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>