للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها: الاستدلال بالتلازم: وقد سبقت الإشارة إليه في مواضع.

وبالجملة فتترجم أنواع الأدلة المختلَف فيها بِـ "باب الاستدلال". وفيما ذكرناه من ذلك كفاية في هذا المختصر والله تعالى أعلم.

تذنيب:

٩١٣ - قَدْ قُرِّرَتْ في فِقْهِنَا قَوَاعِدُ ... وَفي أُصُولهِ لَهَا شَوَاهِدُ

٩١٤ - مِنْهَا: "الْيَقِينُ الشَّكُّ لَا يَرْفَعُهُ" ... وَذَا في الِاسْتِصْحَابِ مَا يَنْفَعُهُ

الشرح:

لما كان مما يشبه الأدلة - وليست بأدلة - القواعد التي قد ثبت مضمونها بالدليل وصارت يُقْضَى بها في جزيئاتها كأنها دليل على ذلك الجزئي، ناسَبَ أن يُذكر هنا شيء مِن مهمات قواعد مذهب الشافعي التي صارت مشهورة متسعة الفروع، ولكنها في الحقيقة راجعة إلى قواعد في أصول الفقه، وذكرتها وأشرتُ إلى ما يرجع كل منها إليه مِن قواعد أصول الفقه باختصار، وهذا معنى قولي: (وَفي أُصُولِهِ لَهَا شَوَاهِدُ).

وبالجملة فحق على مَن يروم أحكام عِلمٍ أن يضبط قواعده؛ لِيَرُد إليها منتشر فروعه وشوارده، ثم يؤكد بالاستكثار مِن حِفظ الفروع؛ ليرسخ في الذهن؛ فتثمر بفضلٍ غير مقطوع ولا ممنوع.

قال إمام الحرمين في كتاب "المدارك": (الوجه لكل مُتَصَدٍّ للإقلال بأعباء الشريعة أن يجعل الإحاطة بالأصول سوقه الآكد، و [ينص] (١) مسائل الفقه عليها [نَص] (٢) مَن يحاول


(١) كذا في (ق، ش)، لكن في (س): يفض. وفي (ت): بعض.
(٢) كذا في (ق، ش)، لكن في (س، ت): فضَّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>