للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ص:

٩١٥ - وَ"ضَرَرٌ يُزَالُ"، وَ"الْمَشَقَّهْ ... تَجْلُبُ تَيْسِيرًا" يُرَاعِي حَقَّهْ

٩١٦ - كِلَاهُمَا في كَوْنِ عِلَّةٍ [يُرَى] (١) ... لِلدَّفْعِ أَوْ لِلرَّفْعِ فِيمَا قُرِّرَا

الشرح:

القاعدة الثانية: "الضرر يُزال":

أي: يجب إزالة الضرر. ودليلها ما سبق من حديث: "لا ضرر ولا إضرار" (٢)، وقد سبق قريبًا بيان مَن رواه، وذلك في أواخر الأدلة المختلَف فيها في أنَّ الأصل في المنافع الإباحة.

ونزيد هنا أنَّ أبا داود قال: إنَّ الفقه كله يدور على خمسة أحاديث: "الأعمال بالنيات" (٣)، و"الحلال بَيِّن والحرام بيِّن" (٤)، و"مَن أَحْدَث في دِيننا ما ليس منه فهو رَدٌّ" (٥)، و"مِن حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (٦)، وحديث: "لا ضرر ولا إضرار"، ويروى:


(١) كذا في (ص، ض، ت، ش، ن ٥). لكن في (ن ١، ن ٢، ن ٣، ن ٤): ترى.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.
(٤) صحيح البخاري (رقم: ٥٢)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٩٩).
(٥) شرح السنة للبغوي (١/ ٢١١). وهو في: صحيح البخاري (٢٥٥٠)، صحيح مسلم (رقم: ١٧١٨) بلفظ: (مَن أَحْدَث في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ).
(٦) سنن الترمذي (رقم: ٢٣١٧)، سنن ابن ماجه (رقم: ٣٩٧٦)، صحيح ابن حبان (رقم: ٢٢٩)، وغيرها. فال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: ٢٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>