للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن حِفظ الدِّين تقرير مباني الإسلام وأسراره المزيلة ضرر الغفلة والقسوة عن الشهوات الحسية والرعونات النفسية.

ومنه: إيجاب تبليغ الرواة ما يرونه مِن دلائل الدِّين كما قال - صلى الله عليه وسلم -: "نضر الله امرءًا سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فَرُب حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه " (١).

ومنه: إزالة ضرر الشُّبَه والشكوك بإقامة حجج الدِّين.

ومن ذلك تمهيد الطرائق الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى، والسلامة من الآفات القَلْبِية، وغير ذلك مما لا يخفَى.

وحِفظ الأموال بدفع المضرة بالسرقة بالقطع والعقوبات في خلاص الحقوق، والتغريم للمتلفات حِفظ للأموال. ومن ذلك الحجر على الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والمريض فيما زاد على الثلث وحجر العبيد، وسائر أنواع الحجْر التي أُنهيت في الفقه إلى نحو خمسين نوعًا.

ودفع ضرر الأنساب بحد الزاني رجمًا وجَلدًا، وبالعِدد والاستبراء واللعان، وتحريم [خفي] (٢) البهتان؛ ولذا يُدفع بالإقرار بالنسب وبدعواه.

وضرر النفس بالقصاص فيه وفي سائر ما دُون النفْس؛ لأنها قد تؤدي إلى تلف النفس، وكذا الضمان بالدِّية، ونحو ذلك.

ومضرة زوال العقل يُزال بتحريم المسكر والحد.

والصيال.


(١) مسند أحمد (١٦٧٨٤)، سنن ابن ماجه (٢٣١)، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: ١٨٩).
(٢) كذا في (ص)، لكن في (ش): حفي. وفي (ق): حقي. وفي (س، ت): حق.

<<  <  ج: ص:  >  >>