للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الشهر قبل أن يصيبها ذلك، فلتترك الصلاة" (١). الحديث لرواه أبو داود والنسائي، وابن خزيمة وابن حبان في "صحيحهما".

ومنها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَن عمل عملًا ليس عليه أَمْرنا فهو رَدٌّ" (٢). أخرجه مسلم بهذا اللفظ، فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه، إما من جهة الأمر الشرعي أو من جهة العادة المستقرة؛ لشمول قوله: "ليس عليه أمرنا" ذلك.

ومنها حديث: "المكيال مكيال أهل المدينة، والوزن وزن أهل مكة" (٣). رواه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح. وذلك أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخيل وزرع اعتُبرت عادتهم في مقدار الكيل، وأهل مكة أهل تجارة اعتُبرت عادتهم في الوزن.

والمراد: اعتبار ذلك فيما يتقدر شرعًا، كنُصُب الزكوات ومقدار الديات وزكاة الفطر والكفارات.

ومنها حديث حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء: "أنَّ ناقة للبراء دخلت حائطًا؛ فأفسدت فيه؛ فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل" (٤). رواه أبو داود، وصححه جماعة، وقال ابن عبد البر: وهو مشهور، حدَّث


(١) سنن النسائي (رقم: ٢٠٨، ٣٥٥) وغيره. قال الألباني: صحيح. (صحيح النسائي: ٢٠٨، ٣٥٣).
وفي: مسند أحمد (٢٦٧٥٩)، سنن أبي داود (رقم: ٢٧٤) بلفظ: (لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ التي كانت تَحِيضُهُنَّ ... )، وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٢٧٤).
(٢) صحيح مسلم (رقم: ١٧١٨).
(٣) سنن النسائي (رقم: ٢٥٢٠)، سنن أبي داود (رقم: ٣٣٤٠). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٣٣٤٠).
(٤) سنن أبي داود (رقم: ٣٥٦٩). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٣٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>