للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الآمدي: (يجب اعتقاد نِسبة أحدهما إليه وإنْ كُنا لا نَعلمه) (١).

فلا ننسب إليه شيئًا منها؛ لذلك.

وفي رأي ثالث نقله إمام الحرمين عن القاضي: إنَّا نتخير في العمل بأحدهما.

قال: (وهذا بناه القاضي على اعتقاده أن مذهب الشافعي تصويب المجتهدين، لكن الصحيح من مذهبه أنَّ المصيب واحد؟ فلا يمكن فيه القول بالتخيير) (٢).

وأيضًا: فقد يكون القولان بتحريم وإباحة ويستحيل التخيير بينهما.

واعلم أن هذين الحالين وقعَا للشافعي رحمه الله، أعني ذِكره قولين في موضعين. وذكره القولين في موضع واحد مِن غير تنبيه على ما يُشعر بقوله بأحدهما، لكن هذا الثاني قليل.

قال الشيخ أبو إسحاق: (إن القاضي أبا حامد [المروروذي] (٣) قال: إنه ليس للشافعي مِثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعًا، ستة عشر أو سبعة عشر) (٤).

وهو دليل على علُو شأنه.

وأما وقوع الحالة الأُولى منه فدليل على صرف عُمره في النظر والآخِذ وأنه ولاجٌ في الدقائق وعلى دِينه؛ لإظهار الشيء يلوح له غير مُبالٍ با صدر منه أولًا ولا واقف عند كلام غبي ينسبه للتناقض في المقال.

أما فائدة ذِكر القولين مِن غير ترجيح فالتنبيه على أن ما سواهما لا يؤخَذ به، وأن الجواب منحصر فيما ذكر، فيُطلَب الترجيح فيه.


(١) الأحكام في أصول الأحكام (٤/ ٢٠٧).
(٢) التلخيص (٣/ ٤١٨ - ٤١٩).
(٣) كذا في (ق، ش)، لكن في سائر النسخ: المروزي.
(٤) شرح اللمع (٢/ ١٠٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>