للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيقول الشافعي: روى أنها فرادي -بخلاف الأذان- خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس: "أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" (١). فخالد وعامر متعاصران، ففي حديثنا اثنان وحديثهم ثلاثة.

وربما يدخل في العلو كثرة الرواة في الطبقة الواحدة؛ لقوة الوثوق بما توافقدا في روايته؛ فلذلك استغنيت في النَّظم بذكره.

والخلاف في المسألة نقله ابن الحاجب عن الكرخي من الحنفية، ونقله صاحب "الميزان" من الحنفية عن أكثر أصحابهم كما في الشهادة، ولأنَّ خبر الواحد يحتمل أن يكون متأخرًا، فيكون ناسخًا؛ فلا معنى للترجيح بالكثرة.

ونقل إمام الحرمين فيه الخلاف أيضًا عن بعض المعتزلة.

ولَنَا: ما سبق، وبأنَّ الفرق بينه وبين الشهادة ظاهر؛ فإنَّ الشهادة مستندة إلى توقيفات تَعبُّدية؛ ولذلك لا يُعتبر بغير لفظ الشهادة، حتى لو أتى العدد الكثير بلفظ الإخبار، لم يُقبل، ولو شهد ألف امرأة وعبد على باقة بقل، رُدُّوا.

ومثال ذلك: قول الشافعي في "الرسالة": (إن الأخذ بحديث عبادة في الربا أَولى من حديث أسامة؛ لأنَّ مع عبادة: عمر وعثمان وأبا سعيد وأبا هريرة - رضي الله عنهم -، والخمسة أَوْلى من واحد) (٢). انتهى

ومثاله أيضًا رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام من ركوع أو رَفْع منه. فروى إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا


(١) صحيح البخاري (رقم: ٥٧٨)، صحيح مسلم (رقم: ٣٧٨).
(٢) الرسالة (ص ٢٨٠ - ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>