للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لحديث] (١) بلال (٢) وأسامة (٣) في الصلاة في الكعبة.

وقال قوم: يقدَّم النافي؛ لاعتضاده بالأصل.

وقال القاضي عبد الجبار: يتساويان؛ لتقابل المرجحين.

وفي قول رابع: يفصل بين أن يكون ذلك في طلاق أو عتاق فيقدَّم فيهما النافي، لا في غيرهما فإنه يقدَّم المُثْبِت.

وقيل بالعكس، أي: إنه يقدَّم المثبِت في الطلاق والعتاق دُون غيرهما.

أشار إليهما ابن الحاجب.

وفي قول خامس يؤخَذ مِن كلام "المستصفى": إنهما لا يتعارضان؛ لامتناع التعارض بين الفعلين؛ لاحتمال وقوعهما في حالَين، فلا يكون بينهما تَعارُض.

نعم، موضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين، فأمَّا إذا كان النفي باعتبار الأصل فهو مسألة الناقل والمقرِّر السابقة.

قولي: (وَلَوْ يَكُونُ ذَاكَ في الطَّلَاقِ) إلى آخِره -إشارة إلى بعض الأقوال السابقة. والله أعلم.


(١) كذا في جميع النسخ، ولعلها: كحديث.
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٤٨٣)، صحيح مسلم (رقم: ١٣٢٩)، ولفظ البخاري: (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَال وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ .. ، فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِينهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ - وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَةِ أَعْمِدَةٍ - ثُمَ صَلَّى).
(٣) صحيح مسلم (رقم: ١٣٣٠) عن أسامة بن زيد: "أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا دَخَلَ الْبَيْتَ، دَعَا في نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ".

<<  <  ج: ص:  >  >>