للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ص:

٩٥٧ - وَالنَّهْيُ رَاجِحٌ عَلَى أَمْرٍ، وَذَا ... عَلَى إبَاحَةٍ، كحَظْرٍ، فَانْبِذَا

٩٥٨ - وَخَبَرٌ عَلَى الَّذِي أَمْرًا يُرَى ... [أَوْ] (١) نَهْيًا اللَّذَيْنِ فِيهِ ذُكِرَا

٩٥٩ - كَذَا وُجُوبٌ أَوْ كَرَاهَةٌ عَلَى ... نَدْبٍ، وَهُوْ عَلَى مُبَاحٍ اعْتَلَا

٩٦٠ - وَالنَّافِ لِلْحَدِّ وَمَا قَدْ عُقِلَا ... مَعْنَاهُ، وَالْوَضْعِيُّ في الْحُكْمِ عَلَى

الشرح:

ثالث المرجحات مِن جهة المدلول أنْ يكون نهيًا ومُعارِضُه أمر، فيرجح الخبر الذي فيه النهي على ما فيه الأمر؛ لأنَّ طلب الترك فيه أشد مِن طلب الفعل في الأمر؛ ولهذا قال كثيرٌ ممن قال: (الأمر لا يفيد التكرار): إنَّ النهي يفيده.

الرابع: يرجح أيضًا الأصل على الإباحة, فالأمر أَوْلى؛ لأنه أَحْوَط؛ ولأن فيه حمل كلام الشارع على الأمر التكليفي، فإنَّ المباح لا تكليف فيه.

وقيل: المُبِيح أَوْلى. ورجحه الهندي؛ لأنه لو رجح الأمر لَزِم مِن ذلك تعطيل المباح بالكُلية، وترجيح المبِيح فيه تأويل للأمر بِصَرْفِه عن ظاهره، والتأويل أَوْلى مِن التعطيل.

الخامس: ما فيه حظر راجح على الإباحة. وهو معنى قولي: (كَحَظْرٍ)، أي: رجح الأمر على الإباحة كما أن الحظر يرجح على الإباحة، فانبذ الحظر، أي: اطرحه. وإنما رجح الحظر على الإباحة للاحتياط.

وقيل عكسه؛ لأنهما حُكمان شرعيان.


(١) في (ت، س): و.

<<  <  ج: ص:  >  >>