للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه أخذ لغرض نفسه مِن غير استحقاق و [عداه] (١) إلى المستعير. وقال الخصم: بل عِلته أنه أخذ ليتملك.

فيشهد لِعلة الشافعي يد الغصب ويد المستعير من الغاصب، ولا يشهد لِعلة أبي حنيفة إلا يد السوم. ولا يبعد أن يغلب رجحان عِلة الشافعي عند مجتهد ويكون كل أصل كأنه شاهد آخَر. وكذلك علة الربا بالطعم يشهد له الملح، وإذا عُلِّل بالقوت، لم يشهد له ذلك. فلا يبعد أن يكون مِن المرجحات) (٢).

فحصل في المسألة أربعة مذاهب.

والرابع من مُرجحات القياس باعتبار العلة:

أنْ يكون الوصف المعلَّل به في أحد القياسين ذاتيًّا وفي الآخَر حُكميًّا أو اعتباريًّا أو حِكمةً مجردة إنْ عَلَّلْنا بها. فيُقَدم الذاتي؛ لأنها ألزم.

وقيل: التعليل بالحكمي أرجَح. وصححه ابن السمعاني، قال: لأنَّ الحكم بالحكم أَشْبَه به؛ فيكون الدليل عليه أَوْلى.

ونحوه في "المستصفى"، وقال: (إذا كان إحدى العِلتين حُكمًا ككونه حرامًا أو نَجِسًا والآخَر حِسيًّا ككونه [قوتًا] (٣) أو مُسْكرًا، [إن] (٤) رَد الحكم إلى الحكم أَوْلى، حتى إنَّ تعليل الحكم بالرق والحرية أَوْلى مِن تعليله بالتمييز والعقل، وتعليله بالتكليف أَوْلى مِن تعليله


(١) في (ت، س): عزاه.
(٢) المستصفى (١/ ٣٨١).
(٣) كذا في (س)، لكن في سائر النسخ: قويا.
(٤) كذا في جميع النُّسخ، لكن عبارة الغزالي في (المستصفى، ١/ ٣٨٠): زعموا أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>