للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالإنسانية. وهذا مِن المرجِّحات الضعيفة) (١). انتهى

الخامس: إذا كانت إحدى العلتين أقَل أوصافًا والأخرى أكثر أوصافا فالقليلة أَوْلى؛ لأنها أَسْلَم.

وقيل: الكثيرة أَوْلى؛ لأنها أكثر شبهًا بالأصل. والله أعلم.

وقولي: (وَهَكَذَا وَضَحْ) تتمته قولي بعده:

ص:

٩٧٤ - مَا بِاحْتِيَاطٍ كانَ في فَرْضٍ، وَمَا ... في أَصْلِهَا الْعُمُومُ، أَوْ مَا أُبْرِمَا

٩٧٥ - إجْمَاعُ تَعْلِيلٍ، كَذَا الْمُوَافَقَهْ ... [لِعِدَّةِ] (٢) الْأُصُولِ فِيمَا وَافَقَهْ

الشرح:

وهو بيان مرجحات أخرى للقياس من جهة العلة أيضًا.

منها: أن تكون إحدى العلتين تقتضي احتياطًا في الفرض، فتكون أرجح مما لا يقتضي ذلك؛ لأنها أكثر شَبهًا بالأصل. كذا قاله ابن السمعاني في "القواطع"، لكنه عبر بِـ "الغرض" بالغين المعجمة، ونقله ابن السبكي بِـ "الفاء" وجريتُ عليه في النَّظم؛ لكونه أوضح في المقصود.

ومنها: أن تكون إحداهما تقتضي عمومًا في الحكم والأخرى تقتضي خصوصًا.

وذلك كتعليل الربا بالطعم يقتضي العموم في الكثير وفي قليل لا يكال، بخلاف التعليل


(١) المستصفى (١/ ٣٨٠).
(٢) في (ش، ن ١، ن ٣، ن ٤، ن ٥): لعدد.

<<  <  ج: ص:  >  >>