للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأُمَّة" لا يخلو من نظر كما ذكرناه في "باب القياس"، فراجعه.

والمذهب الثاني: مَنعْ أنه وقع؛ إذ لو وقع لاشتهر.

وجوابه ما سبق.

والثالث: أنه لم يقع في الحضور.

وسبق رَدُّه.

والرابع: الوقف. واختاره البيضاوي ونَسَبَه للأكثرين.

والخامس: الوقف في حق الحاضرين، وأما الغائبون فالظاهر وقوع تَعبُّدهم به ولا قَطْع.

وبالجملة فالأدلة متعارضة في هذه المسألة، والأرجح الوقوع كما بيناه. والله أعلم.

ص:

١٠٠٤ - ثُمَّ: الْمُصِيبُ وَاحِدٌ في الْعَقليْ ... قَطْعًا، وَمَنْ يُخْطِئُ في ذَا الْأَصْلِ

١٠٠٥ فَمُنْكِرُ الْإسْلَامِ مِنْهُمْ كَافِرُ وَغَيْرُهُ عَاصٍ إذَا يُجَاوِرُ

الشرح:

هذه المسألة من أحكام الاجتهاد في أنَّ كل مجتهد مُصِيب؟ أو المصيب واحد فقط؟ ولهما

قسمان:

أحدهما: أن يكون حُكمًا عقليًّا.

والثاني: أنْ لا يكون عقليًّا.

فأما الأول: وهو الأمور العقلية فالمصيب فيها واحد قطعًا؛ لأنه لا سبيل إلى أنَّ كُلًّا من نقيضين أو ضدين حَقٌّ، بل أحدهما فقط، والآخَر باطل. ومَن لم يصادف ذلك الواحد في

<<  <  ج: ص:  >  >>