للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو مأخوذًا مِن نَص أو مأخوذًا مِن مَيت، فإنَّ السائل حينئذٍ لا يعيد، وإنَّما يعيد في غير الثلاثة ما [راعى] (١) مِن السؤال الذي كان سأله أولًا حتَّى أُفْتِي بذلك. والله أعلم.

ص:

١٠١٩ - وَجَائِرٌ تَقْلِيدُ مَفْضُولٍ إذًا ... لَمْ يَعْتَقِدْهُ هَكَذَا، فَلْيَنْبِذَا

الشرح:

أي: إذا جَوَّزنا التقليد للعامي فكان المجتهدون متعددين، جاز له أن يقلد مَن شاء إذا استووا. فإنْ كان بعضهم أفضل فهل يجوز تقليد المفضول؛ فيه أقوال:

الأرجح عند ابن الحاجب: نعم؛ للقطع بأنَّ المفضول كان يفتي مع وجود الفاضل مع الاشتهار والتكرار ولم ينكره أحد؛ فكان إجماعًا على جواز استفتائه مع القدرة على الفاضل. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: "أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" (٢)، وفيهم الأفضل مِن غَيره.

وأيضا: فالعامي لا يمكنه الترجيح؛ لقصوره، ولو كُلِّف بذلك لَكان تكليفًا بضرب مِن الاجتهاد. لكن زَيَّف هذا ابن الحاجب بأنَّ ذلك يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه وغيره، ككثرة المستفتين وتقديم العلماء له ونحو ذلك.

الثاني: وبه قال أحمد وابن سريج: أن الفاضل مُتَعَيِّن. واختاره القاضي أَبو حامد المَرُّوذِي والقاضي الحسين وابن السمعاني.

والثالث: يجوز لمن يعتقده فاضلًا أو مساويًا. وهذا أرجح، وهو المختار، فلذلك جريتُ عليه في النَّظم حيث قلت: (إذَا لَمْ يَعْتَقِدْهُ هَكَذَا)، أي: لم يعتقده مفضولًا، وتحته أمران،


(١) كذا في (س، ت)، وفي سائر النسخ: رعى.
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>