للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأُولى:

تقليد الميت، وهو في النَّظْم] (١) "الميْت" بسكون الياء؛ تخفيفًا. واختُلف في المحذوف من المدغم في مثل ذلك أهو الأول؟ أو الثاني؟ فأكثر أهل اللغة على الثاني. هذا في "الميت" بمعنى الذي خرجت روحه. أما "الميت" المراد به المطلق على مَن قارب الموت أو نحو ذلك فلا يُقال إلَّا بالتشديد على الأرجح.

وقيل: مخُفف أيضًا.

وحاصل ما في تقليد الميت مذاهب:

أحدها: يجوز تقليده مطلقًا. وبه قال الجمهور، وفيه يقول الشَّافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها.

لا يجوز تقليد الميت مطلقًا. وعزاه الغزالي في "المنخول" لإجماع الأصوليين، واختاره الإمام الرازي، بل مَن يتأمل كلام "المحصول" يخرج له منه أن الإمام يمنع التقليد مطلقًا.

الثالث: التفصيل بين أن يكون ثَمَّ حَي مجتهِد أوْ لا، فيجوز تقليد الميت في الثاني دُون الأول. لكن إذا قُلنا: يُقَلَّد الميت مطلقًا وكان الحي المجتهِد دُون الميت فيحتمل أنْ يقلد الميت؛ لأرجحيته، ويحتمل أنْ يقلد الحي؛ لحياته. ويحتمل - وهو الأظهر - الاستواء؛ لِتَعارض المرجحَيْن.

الرِّابع: حكاه الهندي: التفصيل بين أن يكون الحاكي عن الميت أَهلًا للمناظرة وهو مجتهِد في مذهب الميت فيجوز، أوْ لا فلا.


(١) كذا في (من)، وليس في (ض، ص، س، ت)، لكن في (ق) هكذا: مسألتين الأولى اشتمل البيت على تقليد الميت وهو في النظم.

<<  <  ج: ص:  >  >>