للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ودُونهم في المرتبة العامي إذا عَرف حُكم حادثة بدليلٍ، فهذا ليس له الفتيا به.

وقيل: يجوز.

وقيل: إنْ كان نقليًّا جاز، وإلَّا فلا.

وقيل: إنْ كان دليلها مِن الكتاب أو مِن السُّنة، جاز، وإلَّا فلا.

قولي: (وَجَائِزٌ أَنْ يُخْلَى) إلى آخِره هو بضم أول "يُخلى" مَبنيًّا للمفعول، و"وَقْتٌ" نائب الفاعل.

ووَجْه ارتباطه بما قَبْله أن رُتبة الفتوى إذا كانت في الأصل للمجتهد إما مطلقًا أو في مذهب، فكيف جاز إفتاء غيره ممن ذكرتم؟

فيقال: لأنه يجوز خلُو الزمان عن المجتهد، فلو لَمْ يُفْتِ مَن ذَكَرْنا، لَزِمَ تعطيل الأحكام.

والحاصل أن المختار عند الأكثرين أنَّه يجوز خلُو عصر مِن الأعصار عن المجتهد المطلق والمجتهد المذهبي؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الله لا يقبض العِلم انتزاعًا" (١) الحديث. والمخالف في ذلك بعض الحنابلة زعموا أنَّه لا يخلو زمان من المجتهد ولو مُقيَّدًا بمذهب؛ لحديث: "لا تزال طائفة مِن أمتي ظاهرين على الحقِّ حتَّى يأتي أَمْر الله" (٢).

وأجيب: بأنه لا يدل على نَفْي الجواز، بل إنما يدل على نَفْي الوقوع.

قيل: وقد اختار الشيخ تقى الدين ابن دقيق العيد في "شرح العنوان" مذهب الحنابلة،


(١) صحيح البخاري (رقم: ١٠٠)، صحيح مسلم (رقم: ٢٦٧٣).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٦٨٨١) بلفظ: (لَا تزال طَائِفَةٌ من أُمَّتِي ظَاهِرِينَ حتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ الله)، صحيح مسلم (رقم: ١٩٢٠) بلفظ: (لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ من أُمَّتِي ظَاهِرِينَ على الْحَقِّ، لَا يَضُرُّهُمْ من خَذَلَهُم حتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>