للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إنما يفتي في العبادات ونحوها مما لا يتعلق بالأحكام، وأما الأحكام ففيها وجهان.

وقال ابن المنذر: يُكره فتواه في الأحكام، دُون غيرها. والله أعلم.

ص:

١٠٢١ - وَجَائِزٌ إِفْتَاءُ قَادِرٍ عَلَى ... تَفْرِيعِ فِقْهٍ مَعَ تَرْجِيحٍ عَلَا

١٠٢٢ - مِنْ مَذْهَبِ الْمُجْتَهِدِ الَّذِي اطَّلَعْ ... عَلَى مَآخِذٍ لَهُ فِيمَا صَنَعْ

١٠٣ - مُعْتَقِدًا، وَجَائِز أَنْ يُخْلَى ... وَقْتٌ عَنِ الْمُجْتَهِدِينَ أَصْلَا

الشرح:

أي: وكما يجوز إفتاء المجتهد يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد مَن عَرف مذهبه وقام بتفريع الفقه على أصوله وقَدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد، فإنه يصير حينئذ كإفتاء المجتهد بنفسه؛ فلذلك كانت هذه المسألة كالتفريع على ما سبق. فالمجتهد [المقدَّم] (١) في مذهب إمامه - وهو مَن استقل بتقرير مذهبه وَيعرف مَآخِذه مِن أدلته التفصيلية بحيث لو انفرد لَقَرَّرَه كذلك - فهذا يُفتي بذلك؛ لِعِلمه بالمآخِذ. وهؤلاء أصحاب الوجوه.

ودُونهم في المرتبة أن يكون فقيه النفْس، حافظًا للمذهب، قادرًا على التفريع والترجيح. فهل له الإفتاء بذلك؟ فيه أقوال، أصحها: يجوز، والثاني: المنع، والثالث: عند عدم المجتهد.

ودُونهم مَن يحفظ وليس قادرًا على التفريع والترجيح، فقيل: يجوز له الإفتاء؛ لأنه ناقِل. وينبغي أن يكون هذا راجحًا؛ لمحل الضرورة، لاسيما في هذه الأزمان.


(١) في (ت، س): المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>