للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظاهِرُه العدالة ولم يُخْتبر باطِنُه) (١).

ثم فَرَّع الغزالي على وجوب الاختبار احتمالين في أنَّه يفتقر إلى [عدم] (٢) التواتر؟ أو يكفي إخبار عدل أو عدلين؟ أصحهما الثاني.

قال النووي رحمه الله رحمه الله: (والمنقول خِلافهما، فالذي قاله الأصحاب الاكتفاء باستفاضة أهليته، وقيل: لا تكفي لا الاستفاضة ولا التواتر، بل إنما يُعتمد قوله أنَّه أَهْلٌ للفتوى؛ لأنَّ الاستفاضة قد يقع فيها تلبيس، والتواتر لا بُدَّ أنْ يستند إلى محسوس. وقال الشيخ أَبو [إسحاق] (٣): يقبل في معرفة أهليته عدل واحد).

قال النووي رحمه الله رحمه الله: (وهذا محمول على مَن عنده معرفة يتميز بها الملتبس من غيره. ولا يُقبل في ذلك خبر آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليه مِن التلبيس في ذلك) (٤).

وقولي: (إذَنْ) أي: مَن عُرفت أهليته، يجوز تقليده حينئذٍ.

فرعان:

الأول: للعامي سؤال المفتي عن مَأْخَذه استرشادًا وَيلزم العالم حينئذٍ أنْ يذكر له الدليل إنْ كان مقطوعًا به، لا الظني؛ لافتقاره إلى ما يَقْصُر فَهْم العامي عنه.

من كان أهلًا للفتوى وهو قاضٍ فهو كغيره في جواز إفتائه واستفتائه (على الصحيح).


(١) روضة الطالبين (١١/ ١٠٣).
(٢) كذا في جميع النُّسخ، والصواب: عَدَد. كما في تشنيف المسامع (٤/ ٦١٣)، البحر المحيط (٤/ ٥٨٩)، روضة الطالبين (١١/ ١٠٣).
(٣) كذا في (ق، من)، لكن في سائر النسخ: الحسن.
(٤) روضة الطالبين (١١/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>