هذا كالتفريع على ما قَبله، يجوز أنْ يخرج عنه إذَا لم يكن في خروجه تَتبعُ لِرُخَص المذاهب.
أما جواز خروجه فهو الأصح في الرافعي، لكن بناء على أنَّه لا يجب عليه التزام مذهب مُعَيَّن. وقد سبق أن النووي رحمه الله قال:(إنه مقتضَى الدليل وإنْ كان على خِلاف كلام الأصحاب).
وقيل: لا يجوز الخروج؛ لأنه لَمَّا التزمه صار لازمًا كما لو التزمه في جزئية.
وقيل: إنه كالعامِّي يعمل في كل مسألةٍ بِقَول [إمامٍ](١). فكل مسألةٍ عمل فيها بقول إمامٍ ليس له تقليد غيره فيها، بخلاف ما لم يعمل فيها.
وأما تَتَبُّعُّ الرخص فممتنع على كلِّ حالٍ، وهو أن يختار مِن كل مذهب أَهْوَنه عليه.
ونُقِل عن أبي إسحاق المروزي جوازه. لكن الذي في "فتاوى الحناطي" عنه أنَّه قال: مَن تَتبَع الرُّخَص، فسق. وأنَّ ابن أبي هريرة قال: لا يفسق.
وكذا حكاه الرافعي عنه في "كتاب القضاء".
قال الشيخ نجم الدين البالسي: تفسيقه مع القول بأنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيب مُشْكل. فإنْ قُلنا:"المصيب واحد" ففيه نَظَر من حيث إنَّ اختياره للأَهْوَن يُشْعِر بانحلال وتَساهُل، لكنه