للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجب تقليده، فلا يجب هنا التزام تقليده مِن باب أَوْلى. وإنْ قُلنا هناك: يجب، فَهُنا وجهان) (١).

نعم، ينبغي للمقلد أنْ يسعى في اعتقاد أنَّه أَرْجح مِن حيث [الجملة] (٢) وإنْ لم يجب عليه البحث، وهذا معنى قولي: (يَعْتَقِدُ الرُّجْحَانَا فِيهِ، كَذَا مُسَاويًا) أي: كذا إذا اعتقده مساويًا، فَعُلِم مِن ذلك أنَّه إذا اعتقده مرجوحًا، لا يَلْزَمه تقليده دائمًا، وأما في بعض المسائل فقد سبق في مسألة استفتاء المفضول مع وجود الفاضل.

تنبيه:

العامي إذا أفتاه المفتي في حادثة بِحُكم، هل يسمَّى مقلِّدًا؟ أوْ لا؟

ذهب معظم الأصوليين إلى أنَّه مقلِّد؛ لانطباق تعريف "التقليد" عليه.

وذهب القاضي في "مختصر التقريب" إلى أن المختار أنَّه ليس بتقليد أصلًا، فإنَّ قول العالم حُجة في حق المستفتي، نَصبَه الربُّ عَلَمًا في حق العامِّي وأَوجَب عليه العمل به كما أَوْجَب على المجتهد العمل باجتهاده؛ وخرج مِن هذا أنَّه لا يُتصوَّر تقليد مباح لا في الأصول ولا في الفروع.

ثم قال القاضي: (إنه لو جاز تسمية هذا "تقليدًا" لَجاز أنْ يُسمَّى التمسك بالنصوص وغيرها من الدلائل "تقليدًا").

قلتُ: وقد سبق الخلاف في ذلك، والله أعلم.


(١) نهاية الوصول (٨/ ٣٩٢٠).
(٢) في (ق): الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>