للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا عُلِم أنَّ ذلك لشيء يختص به: هل يكون مستحبًّا في وقتنا؟ أَوْ لَا؟ فعند أبي إسحاق لا يستحب، وعند أبي علي يستحب) (١). انتهى

وفي "تجريد" أبي حاتم القزويني: اختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة أنها مسنونة أَوْ لَا، والصحيحُ الأول.

ومنها: ركوب النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحج (٢)، وتَطَيُّبه عند إحرامه وعند تَحَلله (٣)، وكذا دخوله مكة من ثنية كداءٍ (٤) وغسلُه بِذِي طوى (٥) ونحو ذلك، والصحيح سُنة في الكل.

ومنها: الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح، سواء أكان له تهجد أَوْ لا، والصحيح سُنة، وغير ذلك.

وحاصل ما رجح في ذلك كُله أنه ليس مِن الجبلي، بل مِن الشرعي الذي يُتَأسَّى به فيه. ومَن يرى يحمل المحتمل للجبلي وغيره على أنه جِبِلي فهو داخل في هذا القِسم، فَعَلَى كُل مِن الطريقين ليس قِسمًا خارجًا عن الأمرين؛ فلذلك لم أفْرده في النَّظْم قِسمًا، بل حذفتُه مِن قول صاحب "جمع الجوامع": (وفيما تَرَدَّد بين الجِبِلِّي والشرعي - كالحج راكبًا - ترَدُّد) (٦).

أَيْ: في كَوْنه مِن هذا القِسم أو مِن الآخَر، ففي الحقيقة لم يخرج عن القِسمين، فاعْلَمه.

القسم الثاني من أفعاله - صلى الله عليه وسلم -: مما خَصه الله تعالى به عن الأُمة، إجلالًا له، وهو معنى


(١) الحاوي الكبير (٢/ ٤٩٦).
(٢) صحيح مسلم (رقم: ١٢١٨).
(٣) صحيح البخاري (١٤٦٥)، صحيح مسلم (رقم: ١١٨٩).
(٤) صحيح البخاري (رقم: ١٥٠١).
(٥) صحيح البخاري (رقم: ١٤٩٨).
(٦) جمع الجوامع (٢/ ١٢٩) مع شرح المحلي وحاشية العطار.

<<  <  ج: ص:  >  >>