للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأدلة، وسنشير إلى شيء منها.

و"الإجماع" لُغَةً: العزم، قال الله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ} [يونس: ٧١]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيام مِن الليل" (١).

ويُطلق أيضًا لُغةً على الاتفاق، خلافًا لقوم كما حكاه القاضي عبد الوهاب، وجزم به إلْكِيا. فَعَلَى الصحيح يقال: "أجمعَ القوم" صاروا ذَوِي جمع. قال الفارسي: كما يقال: "ألبن وأتمر" صار ذا لبن وتمر.

وأَخْذُ الاصطلاحي مِن هذا واضحٌ، نقل مِن الأعَم للأخص، وأمَّا مِن الأول فاستُشكل بأنه [مُعَدًّى] (٢) بِـ "عَلَى"، و"الإجماع" بمعنى العزم متعد بنفسه.

وأُجيبَ: بأنه يتعدى بِـ "عَلَى" أيضًا، وإنْ كان الأفصح تعديَهُ بنفسه كما قاله صاحب "المقاييس".

وأمَّا في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أُمة محمَّد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته في عصرٍ مِن الأعصار على أيِّ أمرٍ كان مما اجتهدوا فيه ورأوه.

فَـ "الاتفاق" جنس، والمراد به الاشتراك في قول أو فعل قال على اعتقادهم ورأيهم، إثباتًا كان أو نفيًا.

وخرج بِـ "الاتفاق" قول المجتهد الواحد إذا لم يوجد سواه، فإنه لا يكون إجماعًا، [و] (٣) سيأتي بيانه.


(١) سنن أبي داود (٢٤٥٤)، سنن النسائي (رقم: ٢٣٣٦) وغيرهما, ولفظ النسائي: إلا صيام لمن لم يُجمِع قبل الفجر). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أبي داود: ٢٤٥٤).
(٢) في (ص): يُعَدَّى.
(٣) في (ز): كما.

<<  <  ج: ص:  >  >>