للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبِقَيْد "الاجتهاد" (وربما عُبِّر عن ذويه بِأهل الحل والعقد) خرج العوام.

وخرج بتعميم المجتهدين ما لو اتفق البعض دُون [الباقي] (١)، وسيأتي إيضاح ذلك في مسائل الاحتراز.

وأمَّا اشتراط كونهم مِن أُمة محمَّد - صلى الله عليه وسلم - فخرج به مجتهدو الأُمم السابقة، فلا يكون اتفاقهم إجماعًا ولا حُجة كما اقتضى كلام الإِمام ترجيحَه، وصرح به الآمدي هنا، ونقله الشيخ أبو إسحاق في "اللمع" عن الأكثرين، خلافًا لِمَا رجحه الأستاذ أبو إسحاق وجمعٌ أنه كان حُجة قبل النَّسخ.

قلت: وهو ظاهر نَص الشافعي في "الأُم"، حيث قال في مناظرة في باب (٢).

وتوقف القاضي والآمدي في موضع آخر، وقال إمام الحرمين: إنْ كان سندهم قطعيًّا فحُجة، أو ظنيًّا فالوقف.

وللمسألة التفات على أصلين:

أحدهما: شَرْعُ مَن قَبْلنا هل هو شَرْع لنا؟

الثاني: أنَّ حجية الإجماع ثابتة بماذا؟

إنْ قُلنا: بالقرآن كما استدل به الشافعي رحمه الله استنباطًا مِن غير أنْ يُسْبَق إليه كما رواه البيهقي في "المدخل" في حكايته طويلة منها: أنه تلا القرآن ثلاث مرات حتى استخرجه مِن قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: ١١٥] الآية، فإنه تعالى تَوعَّد على المخالفة لسبيلهم.


(١) في (ز): البعض.
(٢) كذا في جميع النُّسخ سوى (من)، وفي (من): وهو ظاهر نص الشافعي في الأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>