للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سفينة، رواه أبو داود بلفظ: "خلافة النبوة ثلاثون سَنة، ثم يُؤتي الله الملك مَن يشاء" (١). قال سعيد: (أمسك عليك أبا بكر سنتين، وعمر عشرًا، وعثمان اثنتي عشرة، وعَليّ كذا، يعني البقية). الحديث. وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: (حسن، لا نعرفه إلا من حديث سعيد). انتهى. وسعيد وثَّقه يحيى بن معين وأبو داود وغيرهما.

ثم المراد بِسَنَتي أبي بكر كونهما كاملتين، وكذا في عُمَر عَلَى الاختلاف في تحرير مدة خلافاتهم، والحسن بن علي - رضي الله عنهما - وإنْ كانت مدة خلافته ستة أشهر ليكمل الثلاثين، لكن لَمَّا لم تتسع مُدته حتى تظهر أقواله وموافقته أو مخالفته، لم يجمعه أبو خازم ومَن قال بِقوله مع الأربعة.

قلتُ: وهذا لا يخلص في الجواب؛ فإن المراد اتفاقهم في أي وقت كان صدق اجتماعهم، لا قول كل واحد واحد في زمن خلافته، وسيأتي في موت الأقوال بموت أصحابها خِلاف، فتأمَّلْه.

ولنا:

- أنَّ ابن عباس - رضي الله عنهما - خالف جميع الصحابة في خَمس مسائل في الفرائض انفرد بها، وابن مسعود بأربع، وغيرهما بغير ذلك، ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الأربعة.

- وأنه لا حجة لأبي خازم في الحديث السابق، لمعارضته لحديث: "أصحابي كالنجوم" (٢)، لكن هذا ضعيف، وبتقدير صحته فلا معارضة، فإنَّ المراد منه أن المقلد يتخير فيهم، لا أنَّ قول كلٍّ حُجة.


(١) سنن أبي داود (رقم: ٤٦٤٧). قال الألباني: حسن صحيح. "صحيح سنن أبي داود: ٤٦٤٧).
(٢) رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم، ٢/ ٧٨)، وابن بطة في (الإبانة الكبرى ٢/ ٥٦٤)، وقال الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة، رقم: ٥٨): (موضوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>