للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولَمَّا رَدَّ عليه أبو سعيد البردعي باختلاف الصحابة - رضي الله عنهم -، قال: العمل [لقول] (١) الخلفاء الأربعة.

وحكى موفق الدين الحنبلي في "الروضة" رواية عن أحمد بمثل ذلك.

نعم، لا يَلْزم منه ولا من احتجاج أبي خازم أنْ يكون إجماعًا، بل حُجة فقط؛ وحينئذ فلا معنى لتخصيص أبي خازم. وكونه إحدى رِوايتي أحمد [فإنه منقول] (٢) قولًا للشافعي، فقد قال ابن كج في كتابه: إذا اختلفت الصحابة - رضي الله عنهم - على قولين وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد الفريقين، قال الشافعي في موضع: "يُصار إلى قولهم"، وفي موضع: "لا، بل يطلب دلالة سواهما".

ثم ظاهر كلام أبي بكر الرازي يدل على أنَّ أبا خازم إنما بناه على أنَّ خِلاف الواحد والاثنين لا يقدح في الإجماع، لكن كثير من الأصوليين يذكر أن مستنده قوله - صلى الله عليه وسلم -: "عليكم بِسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ" (٣).

رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وصححه الترمذي، والحاكم في "المستدرك" وقال: على شرطهما.

والمراد بالخلفاء هُم الأربعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخلافة مِن بعدي ثلاثون سَنة، ثم تفسير ملكًا عَضُوضًا" (٤). وهو حديث سعيد بن جُمْهَان (بضم الجيم وسكون الميم وفتح الهاء) عن


(١) في (ت، ق): بقول.
(٢) في (ز): أن يكون ذلك.
(٣) مسند أحمد (١٧١٨٥)، سنن أبي داود (رقم: ٤٦٠٧)، سنن الترمذي (٢٦٧٦)، سنن ابن ماجه (٤٢)، مستدرك الحاكم (٣٣٢). قال الألباني: صحيح. "صحيح سنن أبي داود: ٤٦٠٧).
(٤) مسند الإِمام أحمد (رقم: ١٨٤٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>