للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ص:

٢٣٨ - في الِاكْتِفَا بِمُجْمَعِ الشَيْخَيْنِ ... أَوْ بِالْخَلِيفَتين مَعْ [هَذَيْنِ] (١)

الشرح: إلى آخِر الفصل بيان لكون المسائل التي ليس فيها إجماع كل الأُمة ليست بحجة، أيْ: ومن حيث إنَّ اعتبار جميع مجتهدي الأُمة في عصر (صريحًا أو تقديرًا) هو الراجح يُعْرَف امتناع ما ادُّعِي أنه إجماع في مسائل ولم يُجْمِع فيها إلا بعض الأُمة مع مخالفة غيرهم.

منها: إجماع الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، زعم بعضهم أنه حُجة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اقتدوا باللذين مِن بعدي، أبي بكر وعمر" (٢). رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي وقال: "حسن"، وابن حبان في صحيحه, ولكن له طُرق في بعضها ضعف، يُقَوِّي بعضُها بعضًا.

فقولي: (بِمُجْمَعِ الشَّيْخَيْنِ) أيْ: باجتماعهما، فإنهما إذًا اجتمعا في حُكم قد تَوافقَا عليه دُون غيرهما أو مع موافقة بعض الأمة لهما، صدق أنه [بإجماعهما] (٣).

ومنها: إجماع الخليفتين الآخَرَيْن اللذين هما عثمان وعلي - رضي الله عنهما - مع الشيخين؛ فيصير إجماعًا من الأربعة - رضي الله عنهم -.

قال أبو خازم (بالخاء المعجمة والزاي، مِن الحنفية): إنه حُجة، وحكم بذلك في زمان المعتضد في توريث ذوي الأرحام.


(١) في (ض): هاتين.
(٢) سنن الترمذي (رقم: ٣٦٦٢)، المستدرك على الصحيحين (رقم: ٤٤٥١) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: ٣٦٦٢).
(٣) كذا في (ز، من). لكن في (ص، ق، ظ): باجتماعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>