إسحاق في "اللمع" وابن برهان، واختاره ابن القشيري أيضًا.
وأطلق إمام الحرمين وغيرُه نَقْل ذلك عن الشافعي، لكن سبق في المرسَل أن كلام الشافعي في "الرسالة" يدل على أنَّ الزيادة ليست مقبولة مطلقًا، بل مقيدة بما سبق هناك. نعم، له نَص آخَر في "الأم" يأتي ذِكره.
الثاني: أنها تُقبل إلا إذا كان الساكت عنها لا يَغْفُل مِثلهم عن مِثلها عادةً؛ إما لكثرتهم أو نحو ذلك. وبه قال ابن السمعاني، وابن الصباغ قال: فإنْ كان الراوي للزيادة واحدًا والساكت عنها واحدًا فالأخْذ برواية الضابط منهما، فإنْ كانا ضابطين ثقتين فالأخذ بالزيادة أَوْلى.
وفي "المحصول" قريب من ذلك.
وكذا قال الآمدي:(إنَّ مَن لم يَرْوِ الزيادة إنِ انتهى إلى حدٍّ لا تقضي العادة بغفلة مِثلهم عن سماعها والذي رواها واحد فهي مردودة، وإلا فاتفق جماعة من الفقهاء والمتكلمين على القبول، خلافًا لجماعة من المحدثين ولأحمد في إحدى الروايتين عنه)(١).
وجرى عليه أيضًا ابن الحاجب والقرافي وغيرهما.
ونقل ابن السبكي عن ابن السمعاني ذلك مع زيادة استثناء أَمْرٍ آخَر، وهو أن تكون الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقله، قال: وهو المختار.
وعليه جريتُ في النَّظم بقولي:(إلَّا إذَا كَانَ الَّذِي لَمْ يَرْوِهَا) إلى آخِره.
و"مَا" في قولي: (أَوْ مَا دَوَاعِي) موصولة بمعنى "التي"؛ فلذلك أعَدتُ الضمير عليها مؤنثًا في "نَقْلها".