للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر التفرق في خيار المجلس (١) بالأبدان، وإلى تفسيره "حبل الحبلة" (٢) ببيعه إلى نتاج النتاج، هالى قول عمر في "هاءَ وهاءَ" (٣): إنه التقابض في مجلس العقد.

وقال الشيخ أبو إسحاق في "اللمع" بعد حكاية هذا القول: وفيه نظر عنده (٤).

فجعل ذلك بعضهم قولًا بالوقف، وعليه جَرَى في "جمع الجوامع". ولا يخفَى ما فيه؛ فإنَّ ظاهر المراد به تضعيف القول به، لا الوقف في المسألة.

وقال أبو بكر الصيرفي: تأويل الراوي أَوْلى؛ لأنه قد شاهد مِن الأمارات ما لا يَقدر على حكايته، إلا أن يقوم دليل على مخالفته، فالحكم للدليل.

وهذا معنى قولي في النَّظم: (يُقْبَلُ حَمْلُهُ عَلَى مَا أَدْرَكَا)، أي: يُقبل حَمل الصحابي الحديث على المعنى الذي رآه وأدركه باعتقاده.

وقولي: (ذَا مَعْنيينِ) أي: فأكثر، فهو مثال.

أما إذا لم يكن بين المعنيين تنافٍ:

فإنْ قُلنا: اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله كالعام، فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي، وقد سبقت الإشارة إليه وإحالته على محله.

وإنْ قُلنا: لا يحمل على جميعها، ففي "البديع": يُحمل فيه على ما حمله راويه وعَيَّنَه؛ لأن الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة.


(١) صحيح البخاري (رقم: ٢٠٠١)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٣١).
(٢) صحيح البخاري (رقم: ٢٠٣٦)، صحيح مسلم (رقم: ١٥١٤).
(٣) صحيح البخاري (رقم: ٢٠٦٥)، صحيح مسلم (رقم: ١٥٨٦).
(٤) كذا في جميع النُّسخ، ولفظ الشيرازي في "اللمع، ص ٣٧": (قِيلَ: إنه يُقْبَل ذلك ... ، وفيه نَظَر عندي).

<<  <  ج: ص:  >  >>