للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واعلم أن إمام الحرمين نقل هذا الشرط عن الشافعي ثم قال: (والذي أراه أن خروج الكلام على العُرف لا يسقط التعلق بالمفهوم، لكن ظهوره أضعف من ظهور غيره) (١). انتهى

لكن الشافعي إنما صار إلى ذلك بناء على أصله أن القيد لا بد له من فائدة، والفائدة منحصرة في نفي الحكم عما عدا المنطوق، فإذا لاح للتخصيص فائدة أخرى غير نفي الحكم، تطرق الاحتمال إلى المفهوم، فيصير الكلام مجملا حتى لا يُقْضَى في المسكوت بموافقة ولا مخالفة. أشار إلى ذلك في «الرسالة» حيث قال: تعارض [الفوائد] (٢) في المفهوم کتعارُض الاحتمالات في المنطوق، فيُكسبه نعت الإجمال.

والإمام وإن لم يُسقط التعلق به لكنه قال: دلالته ضعيفة حتى لو عارضه دليل أقوى منه قُدِّم عليه.

وذكر الغزالي في «المنخول» نحوه، ووافقهما الشيخ عز الدين ابن عبد السلام على ذلك، وزاد أنه ينبغي العكس وهو أنه لا يعمل بالمفهوم إلا إذا خرج مخرج الغالب؛ محتجا بأن القيد إذا كان الغالب يدل عليه فذكره حينئذ يُعَيِّن فائدة أخرى وهي المفهومية، بخلاف ما إذا لم يخرج مخرج الغالب.


= والحنفية. وجاء في (الاختيار لتعليل المختار،٣/ ٩٠): (لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها، جاز. .، و هذا قول أبي حنينه وزُفر و الحسن، و ظاهر الرواية عن أبي يوسف وقال محمد: «لا يجوز إلا بإجازة الولي». . فإن امتنع الولى من الإجازة. . ذكر هشام عن محمد: «فإن لم يجزه الولي، أجيزة أنا». وكان يومئذ قاضيا، فصار عنه روايتان. ورُوي عنه أنه رجع إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أياه).
(١) البرهان في أصول الفقه (١/ ٣١٦)
(٢) كذا في (ت، البحر المحيط ٣/ ١٠١). لكن في سائر النسخ: الزائد

<<  <  ج: ص:  >  >>