للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ص ١٠٠] الزيادة على القبر

(قد مر الكلام عليها في الفصل الأول) (١).

* * * *

[الجلوس على القبر]

اختلف فيه؛ فقال مالك ومن تبعه: لا بأس به (٢).

وتأولوا الأحاديث بأن المراد القعود لقضاء الحاجة، واستدلوا:

أولًا: بأن في بعضها التقييد به، فحُمِلَ عليه الباقي، حملًا للمطلق على المقيد.

وثانيًا: بحديث وضع الجريد على القبر، إذ هو وضع شيءٍ على القبر، فيقاس عليه الجلوس، كما أشار إليه البخاري، ونبهنا عليه في أثر خارجة (٣).

وثالثًا: بآثار رويت عن بعض الصحابة، أنهم كانوا يجلسون على القبور، ويقولون: إنما نُهِي عن القعود لقضاء الحاجة.

وقد مرَّ بعض هذه الآثار، في أثر خارجة بن زيد (٤).


(١) (ص ٤٤ - ٤٥).
(٢) انظر "عقد الجواهر": (١/ ٢٧٢)، و"مواهب الجليل": (٢/ ٧٥).
(٣) (ص ١٠٥ - ١٠٦).
(٤) (ص ١٠٥).