للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهي من الراسخين في العلم والدين.

ويؤيد مشروعية وضع الحصى مرسلُ محمد بن علي، وإن كان ضعيفًا كما مرّ (١)، لكن بشرط أن لا يزيد في رفع القبر؛ لأن قدر الرفع في حديث ابن حبان هو الحاصل من التراب والحصباء، فلا يُزاد عليه.

الخلاصة: رفع القبر قليلًا، وإلقاء الحصى عليه مشروع.

[ص ٣٩] جابر ــ برواية أبي حفص بن شاهين ــ: نصٌّ في أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه كانت مسنَّمة، ولكننا لم نعلم صحته.

غُنيم بن بسطام المديني: "رأيتُ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إمارة عمر بن عبد العزيز، فرأيته مرتفعًا نحو أربع أصابع" اهـ.

فيه دليل على أن المشروع ترك تعاهد القبور بالزيادة عليها، وإن نقصت عن القدر المشروع أول مرة، وذلك أن القدر المشروع في الرفع والمصنوع بالفعل في قبره صلى الله عليه وآله وسلم هو نحو شبر، كما في حديث ابن حبان، فدل كونه بعد زمان بقدر أربع أصابع أنه لم يُتَعاهَد بزيادة مع تناقصه، إلا أننا لا نعلم ما صحة هذا الأثر.

[ص ٤٠] إبراهيم النخعي: فيه أن من الهيئة المشروعة الارتفاع ووضع الحصباء ونحوها، إلا أنه لم يصح كما علمت.

سفيان التمَّار: فيه أن من الهيئة المشروعة التسنيم، والظاهر أن تلك الحال هي التي وُضِعَت عليها القبور؛ لأنه لم يثبت أنها كانت مسطَّحة كما علمت، ولأن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه لا يجْسُر أحدٌ أن


(١) في (ص ٢٣).