للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والإذن إنما يُعْلَم بالكتاب والسنة، وأن مَن شَرَع ما لم يأذن به الله فقد ادّعى الشرك في الألوهية، والعياذ بالله.

ومعنى الحديثين واضحٌ.

* * * *

وقال الله عزَّ وجلّ في سورة البقرة: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩].

وقال جل ذكره: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: ٣٢].

وفي "الصحيحين" (١) عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إنَّ أعظم المسلمين في المسلمين جُرْمًا مِن سأل عن شيءٍ لم يحرَّم على الناس، فحُرِّم من أجل مسألته".

وأخرج الترمذي وابن ماجه عن سلمان قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن السَّمْن والخبز والفِراء؟ قال [ص ٥]: "الحلال ما أحلَّه الله في كتابه، والحرام ما حرمه الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه" (٢).


(١) البخاري رقم (٧٢٨٩)، ومسلم رقم (٢٣٥٨).
(٢) أخرجه الترمذي رقم (١٧٢٦)، وابن ماجه رقم (٣٣٦٧)، والدارقطني: (٢/ ١٣٧)، والبيهقي: (٩/ ٣٢٠). قال الترمذي: "هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، وكأنّ الحديث الموقوف أصحّ. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أُراه محفوظًا، روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفًا. قال البخاري: وسيف بن هارون مقارب الحديث، وسيف بن محمد بن عاصم ذاهب الحديث" اهـ.
وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود رقم (٣٨٠٠).