للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المائة في كل عام، وهذه النسبة الربوية حرام بنصوص الكتاب والسنة وبإجماع المسلمين، وهي شبيهة بربا أهل الجاهلية؛ لأن الدائن في الجاهلية يقول للمدين إذا حل أجل الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، وأما أهل المصارف فإنهم يقولون بلسان الحال إما أن تأخذ مالك يا صاحب المال وإما أن تتركه عندنا ونربيه لك في كل عام بنسبة معلومة في المائة، وقد جاء في المثل المشهور "ما أشبه الليلة بالبارحة"، قال الميداني في (مجمع الأمثال): "يضرب عند تشابه الشيئين". وقد تقدم (١) قول الجصاص: "إن الربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به، هذا كان المتعارف المشهور بينهم".

فصل

وقال الفتان: "ويؤكد هذا المبدأ في شرعية المنفعة التي لا ضرر بها على أحد قول الإمام موفق الدين ابن قدامة في المغني أن ما فيه مصلحة من غير ضرر بأحد فهو جائز وأن الشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا ضرر فيها وإنما يرد بمشروعيتها، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن كل مالا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعًا".

والجواب: أن يقال: قد تقدم ذكر الفتان لكلام الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية والجواب عن ذلك فليراجع (٢)، وقد ذكرت فيما تقدم أن كلام الموفق ليس له تعلق بمسائل الربا، وإنما هو فيما إذا أقرض إنسان آخر قرضًا واشترط عليه أن يوفيه إياه في بلد آخر، وقد صحح الموفق القول بجواز ذلك إذا لم يكن لحمله مؤنة، وعلل ذلك بأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منها، قال: "والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها، بل بمشروعيتها"، وقد قال قبل ذلك في (باب الربا والصرف): "الربا في اللغة هو الزيادة، يقال أربى فلان على فلان إذا زاد عليه، وهو في الشرع الزيادة في أشياء مخصوصة وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع"، ثم ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم قال: "وأجمعتْ الأمة على أن الربا محرم"، قال: "والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة وأجمع أهل العلم على تحريمهما". انتهى المقصود من كلامه.


(١) ص١٦.
(٢) ص١٣٥ - ١٣٨.

<<  <   >  >>