للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأولى في الدين المؤجل هي من ربا الفضل وإن كانت لأجل التأخير، لكن ربا النسيئة المعروف هو ما يكون بعد حلول الأَجَل لأَجْل الإنساء، أي التأخير، قال الفتان: ومعنى ذلك أن النص عند عقد الدين على الزيادة على أصل الدين في مقابل الأجل المحدد في العقد وطلب المدين تأجيله في مقابل حلول أجل الدين وذلك لأجل الإنساء فقط أي التأخر فقط للدين القديم فهذا ربا لا شك فيه ولا تجوز إباحته بأي حال من الأحوال".

والجواب: أن يقال: أما قول ابن القيم إن ربا الفضل حُرِّم سدًا للذريعة فليس عليه دليل البتة، وقد تقدم الجواب عنه مبسوطًا في أثناء الكتاب فليراجع (١).

وأما قوله: إن ربا الفضل يجوز للمصلحة.

فجوابه: أن يقال: إن ابن القيم لم يذكر شيئا مما أبيح للمصلحة من ربا الفضل سوى العرايا، ولم يذكر غيرها، وقد تقدم الكلام في بيع العرايا وبيان أن المصلحة المستثناة من ربا الفضل محصورة في بيع العرايا، وما سواها فهو باق على المنع والتحريم، فليراجع ما تقدم (٢) ففيه كفاية في الرد على الفتان الذي يحاول استحلال ربا الفضل معتمدا على ما جاء في كلام ابن القيم من ذكر المصلحة المستثناة من ربا الفضل.

وأما رشيد رضا فإنه قد تبع شيخه محمد عبده في تحليل ربا الفضل وتسميته باسم الفائدة، وله في تحليله عدة فتاوى، فليحذر المؤمن الناصح لنفسه من فتاواه وفتاوى شيخه في تحليل الربا فإنها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين.

فصل

وقد تلاعب الشيطان بالفتان غاية التلاعب وزين له التمويه والتلبيس على الجهال وأغراه بذلك، فمن ذلك تمويهه وتلبيسه بما ذكره عن ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية والموفق وابن حزم في إجازة المصالح التي لا مضرة فيها وليس لها تعلق بمسائل الربا، وقد جعل كلامهم فيها مستندا له في تحليل الربا للمصلحة والحاجة، وليس في كلامهم ما يؤيد قوله الباطل كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى-.


(١) ص٨٥ - ٩٢.
(٢) ص١٢٣ - ١٢٥.

<<  <   >  >>