اجتمع عليه المسلمون فاجتهد رأيك" وقد رواه الحاكم بنحوه وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه.
وروى البيهقي أيضا عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أنه قال لمسلمة بن مخلد: "اقض بكتاب الله - عز وجل- فإن لم يكن في كتاب الله ففي سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن لم يكن في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - فادع أهل الرأي ثم اجتهد".
وروى البيهقي أيضا عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمعت عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- إذا سئل عن شيء هو في كتاب الله قال به، وإذا لم يكن في كتاب الله وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال به، وإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقاله أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- قال به، وإلا اجتهد رأيه.
وروى الدارمي عن أبي الشعثاء أن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال له: "يا أبا الشعثاء، إنك من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت".
وروى الدارمي أيضًا أن أبا سلمة قال للحسن: "إنه بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفت برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو كتاب منزل".
وفي حديث معاذ وما ذكر بعده من الآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- دليل على أنه لا يسوغ الاجتهاد مع وجود الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وفي هذا أبلغ رد علي الفتان الذي لم يرض بحكم الله -تعالى- وحكم رسوله - صلى الله عليه وسلم - بتحريم الربا على وجه العموم، ولم يرض بإجماع المسلمين على تحريمه، بل ذهب يتوجه بالدعوة الملحة إلى تحكيم الرأي فيه، وهذا يدل على أنه مصاب في دينه وعقله.