٢ - أنظر: ابن العربي- أحكام القرآن: ٢/ ٥٩٣. ٣ - التعزير: التأديب، ومنه: التعزير الذي هو الضرب دون الحدّ. (الرازي- مختار الصحاح: ٣٣٨). ٤ - أنظر: مختصر خليل: ٢٨٩"باب (شرب المسلم المكلف ما يسكر جنسه). والنص كامل كما ورد: (وعزر الإمام لمعصية الله، أو لحق آدمي حبساً ولوماً، وبالإقامة، ونزع العمامة، وضرب بسوط أو غيره، وان زاد على الحدّ أو أتى على النفس)، فقال الزرقاني في شرحه لخليل: ٨/ ١١٥ - ١١٦، (ولما فرغ من الكلام على الحدود التي جعل الشارع فيها شيئاً معلوماً، بل يختلف باختلاف الناس، وأقوالهم، وأفعالهم، وذواتهم، وأقدارهم، فقال: "وعزّر الإمام" أو نائبه "لمعصية الله " وهي: ما له للآدمي إسقاطه كالأكل في نهار رمضان بغير عذر إلاّ أن يجيء تائباً، "أو لحق آدمي" وهو: ما له اسقاطه كشتم آخر وضربه، أو أذاه بوجه لا ما ليس لله فيه حق، لأنه ما من حق لآدمي إلاّ ولله فيه حق، وذلك اما: بالحبس أو باللّوم، والتوبيخ، أو بالاقامة من المجلس، أو بنزع العمامة، وضرب بالسوط أو غيره "وان =