للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحينئذ فلا مؤاخذة على الإمام، حيث وآخذه من جملتهم، وقاتله أو عاقبه معهم بمال أو غيره- على ما يأتي في الفصل بعده- ولا سيّما، حيث تقدّم إليهم وأخبرهم: بأنّ من لم يرضَ بفعلهم فليخرج عنهم- على أنّه لا يحتاج للتقدّم المذكور- لأنّ كل من ساكن قوماً، يعلم أنه ينوبه ما ينوبهم من شرّ أو غيره.

وقد قالوا: (شاع مثل هذا الفساد حتى في الحواضر ١، فتجد أهل [٧/أ] (الحارة) ٢ والحومة يحمون فسّادهم ويكتمون عليهم، ويجالسونهم ولا ينهونهم عمّا هم عليه).

وقد قال عليه الصلاة والسلام: "أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: إن كان مظلوماً فنعم، وإن كان ظالماً، فكيف ننصره؟ فقال: نصره أن تمنعه من ظلمه" ٣.


= وحسنت حالتهم، وذلك بعد الظهور عليهم، وهم أربعة في "المدونة" وخمسة في غيرها، وأما الأربعة الذين هم في المدونة: الزاني، وشاهد الزور، والمحارب والقاتل عمداً والأصل في منع ذلك الكتاب والسنة والاجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ... } (النساء / آية ٩٣)، وأما السنّة فقوله- عليه السلام-: "كل ذنب عسى أن يكون معفواً إلاّ من مات كافراً، أو قتل مؤمناً متعمداً"، وأما الاجماع "سأل سائل ابن عمر، وابن عباس، وعلي بن أبي طالب- رضي الله عنهم-: عمّن قتل مؤمناً متعمدا هل له توبة؟ فقالوا كلهم: وهل يستطيع أن يحيه، وهل يبتغي نفقاً في الأرض أو سلّماً في السماء!؟). (الفتاوى لأبي عمران الفاسي = ٣٧).
١ - في "ج" (الحاضرة) وهي: ضد البادية، وهي: المدن والقرى والريف. (الرازي- مختار الصحاح: ١٠٧).
٢ - الحارة: كل محلة دنت منازلها فهم أهل الحارة. (الزاوي- ترتيب القاموس المحيط: ١/ ٧٤٩).
٣ - أخرجه البخاري في "صحيحه": (أنظر: فتح الباري: ٥/ ٩٨) كتاب: المظالم، باب: أمن أخاك ظالماً أو مظلوماً.
ومسلم في "صحيحه": ٤/ ١٩٩٨، "كتاب: البر والصلة والآداب" "باب: نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً"،نحوه.
وأحمد في "مسنده ": ٥/ ٩٩ - ٢٠١.
والترمذي في "سننه": ٤/ ٥٢٣، كتاب: الفتن"باب (٦٨)، عن أنس، وقال فيه: (هذا حديث حسن صحيح).

<<  <   >  >>