٢ - والكور- بالفتح-: الجماعة الكثيرة من الإبل، أو مائة وخمسون، أو مائتان وأكثر، والقطيع من البقر جمع أكوار. (الزاوي- ترتيب القاموس المحيط: ٤/ ٩٧). ٣ - "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" للشيخ خليل بن اسحاق، ما زال مخطوطاً. ٤ - قال في التوضيح- بالنسبة للخلاف في جواز مفادات الأسارى بالخيل وعدم جوازها-: (المنع مطلقاً لابن القاسم، والجواز مطلقاً لسحنون، قال: ويباع لهم الخمر للعداء، هكذا نقل الباجي عنه، ونقل "اللخمي" و"صاحب البيان" و"ابن يونس" عنه: انه قال: ويأمر الإمام أهل الذمّة بدفع ذلك إليهم ليحاسبهم لذلك في الجزية، والقول بجواز المفادات بالخيل والسلاح. دون الخمر والخنزير وما أشبهها لابن الماجشون وأشهب لئلا يتذرّع إلى ملك الخمر وإشاعتها وأسواق المسلمين، والرابع عكس الثالث، ونسبه اللخمي لابن القاسم و"الموازية" لأنهم يتقوّون على المسلمين بآلة الحرب). (التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: ١/ ٣٠٢ - ب). ٥ - أنظر: خليل في "التوضيح" شرح مختصر ابن إلحاجب: ١/ ٣٠٢ - ب.