للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حاجة إلى آلة الحروب، كاحتياجهم إلى الأنفاض ١ مثلاً، والبنب، والكور ٢، ونحو ذلك، ممّا تأكدت حاجتهم إليه لدفع العدوّ الذي زاحمهم في الجيش.

وإلاّ بأن تأكدت الحاجة إلى شيء من ذلك، فإنّه تراعى حينئذ المصلحة العامة- لأنّه إذا تعارض ضرران إرتكب أخفّهما- فيجتهد في المصلحة حينئذ، فإنْ كان ما طلبوه من البقر والجلود والحديد ليس فيه كبير تقوية لهم، ولا توهين للمسلمين لقلّتها بالنسبة لحال المسلمين، ولحال ما يؤخذ منهم من الأنفاض ونحوها، جاز حينئذ شراء الأنفاض والبنب ونحوها، بالبقر والجلود، دفعاً لأثقل الضررين بأيسرهما.

وقد قال في "التوضيح" ٣ - بعد: أن ذكر الخلاف في جواز مفاداة الأسارى بالخيل وعدم جوازها ٤ - ما نصّه: (وسبب الخلاف تعارض مفسدتين، إحداهما: إعانة الكافر بآلة الحرب، والثانية: بقاء (الأسارى) في أيديهم، وينبغي على هذا أنْ يتبع في ذلك (المصلحة) الراجحة) ٥ اهـ.

ونقله عنه غير واحد مسلّماً.


١ - لم أقف على معناً لها مناسب للسياق في القاموس، ولقد سألت العلاّمة الشيخ محمد المنوني عنها فأخبرني بأنها المدافع الصغيرة.
٢ - والكور- بالفتح-: الجماعة الكثيرة من الإبل، أو مائة وخمسون، أو مائتان وأكثر، والقطيع من البقر جمع أكوار. (الزاوي- ترتيب القاموس المحيط: ٤/ ٩٧).
٣ - "التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب" للشيخ خليل بن اسحاق، ما زال مخطوطاً.
٤ - قال في التوضيح- بالنسبة للخلاف في جواز مفادات الأسارى بالخيل وعدم جوازها-: (المنع مطلقاً لابن القاسم، والجواز مطلقاً لسحنون، قال: ويباع لهم الخمر للعداء، هكذا نقل الباجي عنه، ونقل "اللخمي" و"صاحب البيان" و"ابن يونس" عنه: انه قال: ويأمر الإمام أهل الذمّة بدفع ذلك إليهم ليحاسبهم لذلك في الجزية، والقول بجواز المفادات بالخيل والسلاح. دون الخمر والخنزير وما أشبهها لابن الماجشون وأشهب لئلا يتذرّع إلى ملك الخمر وإشاعتها وأسواق المسلمين، والرابع عكس الثالث، ونسبه اللخمي لابن القاسم و"الموازية" لأنهم يتقوّون على المسلمين بآلة الحرب). (التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب: ١/ ٣٠٢ - ب).
٥ - أنظر: خليل في "التوضيح" شرح مختصر ابن إلحاجب: ١/ ٣٠٢ - ب.

<<  <   >  >>