٢ - أورده السجلماسي فى "شرح نظم عمل فاس": ٢/ ٤٢٨، وزاد- في النقل عن العربي الفاسي- قوله: (فان صحّت نسبة الجواب له- أي لأبي جعفر الداودي- فهو محمول على اعتبار تعذر الحكم بغيرها كما في زماننا هذا). ٣ - النّفل- محركة-: الغنيمة، والهبة، جمعه: أنفال، ونفل، والنافلة: الغنيمة، والعطية. (ترتيب القاموس: ٤/ ٤١٩). ٤ - أخرجه أبو داود في "السنن": ٢/ ٢١٦ - ٢١٧، (كتاب: المناسك"باب: في تحريم المدينة، عن سليمان بن أبي عبد الله، قال: رأيت سعد بن أبي وقاص، أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلّموه فيه، فقال: (ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرّم هذا الحرم، وقال: "من أخذ أحداً يصيد فيه فليسلبه ثيابه" فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه). وأحمد في "المسند": ١/ ١٧٠، نحوه. وأورده القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن ": ٦/ ٣٠٦. ٥ - أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي: عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم، ولي قضاء سبتة وغرناطة، من تصانيفه: "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى" و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك". مات (سنة ٥٤٤هـ). (ابن بشكوال- الصلة: ٢/ ٤٥٣ - ٤٥٤، الضبي- بغية الملتمس: ٤٣٧، ابن خلكان- وفيات: ١/ ٣٩٢، كبرى زاده- مفتاح السعادة: ٢/ ١٩). ٦ - قال الشوكاني: (وقد حكى ابن قدامة عن أحمد في احدى الروايتين القول به، قال: "وروى ذلك عن ابن أبي ذئب وابن المنذر" وهذا يرد على القاضي عياض حيث قال: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلاّ الشافعي في قوله القديم)، (نيل الأوطار: ٥/ ٣٤).