للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غلط على مذاهب الأئمة نقلاً واستدلالاً، وفعل الخلفاء الراشدين وأكتابر الصحابة لها بعد موته - صلى الله عليه وسلم - مبطل لدعوى نسخها) ١ اهـ. [١٤/ب]

قال الحافظ الونشريسي: (ومسائل الكفارات، وفتوى ابن العطار ٢، بجعل أجرة العون على المطلوب شاهدة لابن قيم الجوزية على ابن رشد) ٣ اهـ.

أي: فابن رشد وإنْ حكى الاجماع على النسخ- ومن حفظ حجة على من لم يحفظ- لكن مسائل الكفارات التي هي قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ... إلى قوله: لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} ٤، وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ ... الآية} ٥، وأجرة العون ٦،- لأنّه لا زال الحكم بها إلى


= الشرعية،). مات (سنة ٧٥١هـ)، (ابن كثير- البداية والنهاية: ١٤/ ٢٣٤، ابن حجر- الدرر الكامنة: ٣/ ٤٠٠).
١ - أنظر: ابن قيم الجرزية- اعلام الموقعين: ٢/ ١١٧ - ١١٨). ونقله- كذلك- السجلماسي في "شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ٤٢٥، عن أبي العباس الونشريسي في كتابه "عدة الفروق" بزيادة (والمدّعون النسخ ليس معهم كتاب ولا سنّة ولا اجماع يصحح دعواهم).
٢ - أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عبيد الله، القرطبي، الفقيه، العالم، الحاذق بالشروط، كان يفضل فقهاء وقته بمعرفته بالنحو واللسان، ذكره الفقيه أبو عبد الله بن عتاب فقال: (ومحل أبي عبد الله في العلم معروف، وهو به موصوف، ولقد كان فقيهاً موثقاً لم يحفظ أنه أخذ عليها أجراً) وقد تولّى الشورى ثم عزل عنها، له مع الفقهاء أخبار كثيرة. مات بالأندلس (سنة ٣٩٩هـ).
أنظر: عياض- ترتيب المدارك: ٧/ ١٤٨ - ١٥٨، ابن فرحون- الديباج: ٢٦٩.
٣ - نقله السجلماسي في "شرح نظم عمل فاس": ٢/ ٤٢٤.
٤ - سورة المائدة / آية ٩٥، وتمامها: {يَا أَيُّةا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ةدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ}.
٥ - سورة المجادلة / آية ٣، وتمامها: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّةاتِهِمْ إِنْ أُمَّةاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّة لَعَفُوٌّ غَفُورٌ}.
٦ - هذه العبارة معطوفة على ما سبقها، وقد أوردها المصنف ليعزّز بها مذهب ابن القيم في جواز العقوبة المالية.

<<  <   >  >>