للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وان يكن مطالباً من يتّهم ... فمالك بالسجن والضرب حكم) ١

قال ٢: (ومنها: أنّه يضرب المتهوم مع قوة التهمة، أو يحلّفه بالطلاق والعتاق وأيمان البيعة، بخلاف القاضي) ٣.

قال: (ومنها: أنّ له أن يتوعّد الجرم بالقتل، فيما لا يجب فيه قتل، لأنه إرهاب لا تحقيق، ويجوز له أن يحقّق وعيده بالأدب دون القتل، بخلاف القضاة، فليس لهم ذلك) ٤ اهـ باختصار.

ونقل ذلك ابن فرحون ٥، وزاد: (أن بعض القضاة المالكية فعل ذلك).

فقد علمت: أنّ النصوص متواترة بكشف المتهوم، واحداً كان أو جماعة، [١٩/أ] من القبائل أو غيرهم، ومع ذلك يضمنون في مثل من أخذ المسافر بأرضه سدًّا للذريعة- كما مرّ في الفصل الثالث- لأنّهم غرّموا، احتاطوا ٦ هم لصيانة الطرقات المارّة في أرضهم، واحتاط غيرهم ممّن سمع ذلك كذلك.

وفي تضمين مثل هؤلاء يقول ناظم العمل:

(لوالد القتيل مع يمين ... القول في الدعوى بلا تبين

إذا ادّعى (دراهما) ٧ وأنكرا ... القاتلون ما ادّعاه وطرا) ٨


١ - أنظر المصنف (التُّسولي) في "البهجة في شرح التحفة": ٢/ ٣٦٣، فصل في دعوى السرقة".
٢ - أي: القرافي.
٣ - نقله ابن فرحون في "التبصرة": ٢/ ١١٥ في الفرق الرابع والسادس بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم.
٤ - أنظر نفس المصدر السابق، في الفرق السابع بين نظر القاضي ونظر والي الجرائم.
٥ - ساقطة من "ج".
٦ - أخذوا بالأوثق والأحزم. (المعجم الوسيط: ٢٠٦).
٧ - في "الأصل" (دراهم) بالرفع، وكذلك في "ج"، وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه من "ب"، لأنه مفعول به.
٨ - أنظر: السجلماسي في "شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ١٣٧، في مسائل القضاء واليمين والشهادة.

<<  <   >  >>