للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا مفهوم القتيل)، ولا (لدراهم)، بل المدار: على كون الدعوى على معروف بالتهمة والظلم، كقبائل الزمان- التي ١ تقدّم أنّهم محمولون على التهمة والفساد-، وأنّه لا يمكن إجراء الأحكام على مقتضاها فيهم، سواء ادّعى عليهم بالدراهم والقتل، أو بالدراهم فقط، (أو) ٢ بالعروض، أو بالحيوان ٣، أو غير ذلك، كما لشرّاحه ٤.

قال ناظم العمل في "شرحه لنظمه"- ناقلاً عن شيخه قاضي الجماعة: (أبي القاسم بن أبي النعيم ٥ - (ما نصّه) ٦: (الذي (جرت به الأحكام) ٧ عندنا في هذه النازلة ومثلها: أنّ القول قول والد القتيل مع يمينه، والظالم أحق أنْ يحمل عليه، وإنْ كان المشهور خلافه، وكم من مسألة جرى الحكم فيها بخلاف المشهور، ورجّحها العلماء للمصالح العامة) ٨ اهـ.


١ - في "ب" (الذي).
٢ - ساقطة من "الأصل".
٣ - في "ب" (الحيوان).
٤ - أي: شرح نظم عمل فاس.
٥ - في "الأصل" (أبي القاسم ابن النعيم) وكذلك في "ج" وفي "ب" (ابن النعيم) وما أثبتناه ثابت في كتب التراجم. وهو: أبو القاسم، بن محمد بن أبي النحيم الغسّاني الأندلسي، أحد قضاة فاس المشهورين في العصر "السعدي" بعد أحمد المنصور"، يعد شخصية علمية وسياسية في عصره، أدرك عدة شيوخ أخذ عنهم، وأخذ عنه كثير، وله دروس ومقروءات، وتخرج به جماعة من الأعلام "كأبي حامد الفاسي"، قتله اللّصوص من "اللمطين" اثر رجوعه من صلاة الجمعة بموضع يقال له: "الزر بطانة" طالعة فاس، لطلوعه للصلاة مع السلطان من غير إذنهم سنة ١٠٣٢هـ)، وثار قتال بفاس بين الأندلسيين واللّمطيين بسبب موته ودام أحد عشر شهراً لارادة الأخذ بثأره.
(القادري- التقاط الدرر: ٨٠، ونشر المثاني:١/ ٢٥٤ - ٢٣٣، السلاوي- الاستقصا: ٦/ ٥٧).
٦ - ساقطة من "الأصل"، والإضافة من "ب" و"ج" و"د".
٧ - في "ب" و"ج": (جرى به العمل).
٨ - نقله السجلماسي في "شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ١٣٧، حيث قال: (وقد وقفت على ما قيّده الفقيه: "سيدي عبد العزيز الزياتى" من خط عمّ أبينا "سيدى العربي الفاسي"- =

<<  <   >  >>