٢ - في "ب"و"ج"و"د" (ولا ببيّنة). ٣ - أبو عبد الله، محمد بن علي شهر بالحفار، الأنصاري، إمام غرناطة ومحدثها ومفتيها، الشيخ المعمر ملحق الأحفاد بالأجداد الفقيه العلاّمة. أخذ عن "ابن لب" وغيره، وعنه: خلق كابن سراج وأبي بكر بن عاصم، له فتاوى نقل بعضها في المعيار، (مات سنة ٨١١هـ). أنظر: مخلوف- شجرة النور: ٢٤٧. ٤ - في "الأصل" (يغلب) وكذلك في "بر" وما أثبتناه من "ب"، وقد ثبت في النص الأصلي في المعيار: ٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥. ٥ - في "ب"و"ج" (حاله). ٦ - أنظر هذه المسألة في المعيار للونشريسي: ٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥، "في ذمي استظهر على مسلم برسوم، وادّعى المسلم قضاء ما فيها"، حيث كان قول الإمام الحفار هنا في الأصل جواباً عن سؤال مضمونه: أن رجلاً من يهود الذمّة استظهر على رجل من المسملين بثلاثة رسوم، وذكر أنه بقيت لهم من كل واحد منها بقيّة وطلبه بها، فادعى المسلم المذكور أنه خلّصه من الرسوم المذكورة، فهل يكون القول قول الغريم، أو لا يلتفت إلى قوله إلاّ ببيّنة؟. وأوردها أيضاً- السجلماسي في "شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ١٣٨. ونقلها- أيضاً- المصنف في "البهجة في شرح التحفة": ٢/ ٣٥٠، "في دعوى الغصب والتعدّي". ٧ - قال السجلماسي: (ذكره الرعيني في كتاب "الدعوى والإنكار في ترجمة القضاء في أهل الغصب والتعدّي، ومن يعرف باستحلال الحرام" ونصّه: قال مالك: فيمن دخل عليه السراق، فسرقوا متاعه وانتهبوا ماله، وأرادوا قتله فنازعهم وحاربهم، ثم ادعي أنه يعرفهم أو لم يعرفهم أهو مصدق عليهم إذا كانوا معروفين بالسرقة مستحلّين لها؟ أو ترو أن يكلف البيّنة، قال: هو مصدق عليهم). ("شرح نظم عمل فاس": ٢/ ١٣٨ - ١٣٩). ونقله أيضاً المصنف في "البهجة في شرح التحفة": ٢/ ٣٤٩ - ٣٥٠ "في دعوى الغصب".