٢ - سورة النساء / آية ٥٨. ٣ - قال القرطبي: (هذه الآية من أمهات الأحكام تضمّنت جميع الدين والشرع. وقد اختلف من المخاطب بها، فقال على بن أبي طالب، وزيد بن أسلم، وشهر بن حوشب، وابن زيد: "هذا خطاب لولاة المسلمين خاصة، فهي للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأمرائه، ثم تتناول من بعدهم" وقال ابن جريج وغيره: "ذلك خطاب للنبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة في أمر مفتاح الكعبة حين أخذه من عثمان بن أبي طلحة". ثم قال: (والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس، فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات في قسمة الأموال وردّ الظلامات والعدل من الحكومات- وهذا اختيار الطبري-، ليتتناول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرر في الشهادات وغير ذلك). (الجامع لأحكام القرآن: ٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦). ٤ - سورة النساء / آية ٥٩. ٥ - قال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: (حق على الإمام أن يحكم بالعدل ويؤدّي الأمانة فإذا فعل ذلك فحق على الرعية ان يسمعوا ويطيعوا). (ابن عاشور- التحرير: ٥/ ٩٦، سورة النساء / آية ٥٩).